2010/05/11

المحاماة

قال لويس السادس عشر "لو لم أكن ملكاً لفرنسا لوددت أن أكون محامياً..."
المحامي هو لقب يطلق على من أجيز لة ممارسة مهنة المحاماة بناء على القوانين المعمول بها, والمحامي قد يجاز بالترافع في بعض المحاكم دون غيرها مثلا المحامي تحت التدريب لا يجوز له تقديم المرافعات باسمه اذ يجب ان تكون باسم المحامي المشرف على تمرينه. وقد يجاز المحامي الاستاذ بالترافع أمام محاكم الابتدائية أو الدرجة الأولى لكنة غير مخول بالترافع أمام محكمة عليا (المجلس الأعلى) حيث هناك شروط معينه كمدة الخدمه ( خمسة عشر سنة في المغرب) والتزامه بالجداول النقابية ولوائح النقابة الداخلية وان يكون مقيدا بجداول المحاكم العليا كمحكمة النقض، واختصاص المحامي يكون باختياره ولا يعني التقيد بهذا الاختصاص فمثلا المحامي الجنائي يستطيع الترافع في القضايا المدنيه وهكذا طالما أنه في نفس الدرجه أو في الدرجة التي تعلو الاختصاص الاخر. وهناك نقابات أو جمعيات تنظم مهنة المحاماه ويعمل المحامون تحت التقيد بقوانينها وانظمتها إضافة إلى دورها بحماية مهنة المحاماه والمحامون ومنحهم الامتيازات ،كذلك دورها بتنظيم العلاقه ما بين المحامين وموكليهم.

1 المهام

المهام الأساسية تتمثل في التمثيل والدفاع والمساعدة القانونية لمن يطلب ذلك مقابل مبلغ مالي أو تطوعاوقد تكلف المحاكم الجنائية محاميا للدفاع في الحالة التي لايستطيع فيها المتهم دفع أتعاب المحامي.
2 الزي

هناك بعض الدول تشترط زيا معينا يرتديه المحامي لتمييزه عن غيره من الحضور كالروب الأسود مثلا وبعض الدول لا تشترط زيا معينا وتكتفي بالبذلة الرسمية أي أنها مسألة تخضع لقوانين الدولة الداخلية.


مهمة المحامي لم تكن موجودة في النظام القضائي في العالم الإسلامي وما قبله حيث كان اطراف الخلاف يجتمعون لدى القاضي ويتولون الدفاع وعرض البينات بانفسهم الا أن الشريعة الإسلامية لم تخالف هذه المهنه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "اذا وجدتم للمؤمن مخرجا فخلوا سبيله " ففي هذا إشارة إلى مهنة المحاماه والمحامي هو أقدر الناس على ايجاد هذا المخرج لدراسته القانونية والادراك السريع سواء بالفطرة أو المكتسب من دراسته، وفي القرون الوسطى ظهر المحامي في المحاكم الأوروبية بسبب الفارق بين القضاة والخصوم على المستوى الثقافي وكنوع من البرجوازية وكان يمتهن هذة المهنة أشخاص عاديين ولا يتمتعون بأحترام على عكس ما هو موجود الآن.

4-مهام المحامي
الترافع أمام المحاكم المدنية
الدفاع عن المتهمين في القضايا الجنائية
التحكيم والتصالح بين الفرقاء
الأنابة عن تمثيل الأشخاص
أعداد العقود بكافة أنواعها
مساعدة القضاء في بيان الحقيقية
تسهيل إجراءات التقاضي بين الأفراد
ابداء الرأي القانوني السليم
أجمل ما قيل في مهنة المحاماة
"كنت أتمنى أن أكون محاميًا، لأن المحاماة أجل مهنة في العالم" فولتر
عندما سئل سعد زغلول عن الشروط الواجب توافرها فى نقيب المحامين قال :

يكفى فى نقيب المحامين أن يكون محاميا متشبعا بالمحاماه فكرة
معتزابالمحاماة مهنة
مقدرا للمحاماة مسئولية
حفيظا بالمحاماه كرامة
أمينا على المحاماة عهدة
مستقلا بالمحاماه عقيدة
طالبا بالمحاماه عدالة
دافعابالمحاماه مظلمة
مضحيا للمحاماة مصلحة
ذلك شأن النقيب وهو أيضا شأن المحامى لا فارق بين الاثنين إلا أن الاول يستمد من الثانى وجوده وشرفه
قال لويس السادس عشر:" لو لم أكن ملكاً لفرنسا لوددت أن أكون محامياً..."

2010/05/08

مرضى المحاكم

خالد خالص
khales1@menara.ma
الحوار المتمدن - العدد: 1735 - 2006 / 11 / 15
المحور: دراسات وابحاث قانونية
راسلوا الكاتب-ة مباشرة حول الموضوع

لا معنى للقاعدة القانونية إلا إذا كانت إمكانية استعمالها متوفرة لدى المتقاضين. فالنزاعات القضائية تنتج بالطبع عن الحق في استعمال القاعدة القانونية ويبقى حل هذه النزاعات موكول للمحاكم. والمفروض ان اللجوء إلى القضاء يفترض ان كل فرد يعرف حقوقه ويعرف الوسائل للدفاع عن هذه الحقوق وان النتيجة المحصل عليها هي خلاصة الحق الممارس.
لذا اوجب المشرع على المتقاضي ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية حسب الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية لتخليق الفضاء القضائي ولتجنب الممارسة العمدية الخاطئة لبعض الحقوق.
إلا ان بعض المتقاضين يمارسون حقوقهم خلافا لمقتضيات هذه المادة ويذهبون بعيدا في التعسف في استعمال الحق و في التعسف في استعمال المساطر.
وهؤلاء هم ما يمكن تسميتهم بمرضى المحاكم. فهم كابوس القضاة وكابوس المواطنين لأنهم لا يكفون عن اللجوء إلى القضاء ولأتفه الأشياء بل يتفننون في مضايقة خصومهم لدفعهم إلى الدفاع على أنفسهم. ويكفي إحصاء العدد الهائل من الإنذارات التي يوجهونها لهم وعدد المعاينات والإنذارات الاستجوابية وطلبات الخبرة والمقالات والمذكرات التعقيبية الطويلة والمستنتجات والطعون والشكاوى إلى حد الإيمان بان هؤلاء يستعملون القضاء كشغلهم اليومي لمضايقة المواطنين ولإحراج القضاة بمساطر لا ترتكز على أي أساس قانوني. ويكفي كذلك الاطلاع على مقالاتهم ومذكراتهم المستفيضة ليتبين للقارئ ان هدفهم هو استعمال المحاكم كحلبة صراع أو كوسيلة لابتزاز المواطنين لا كفضاء للحصول على حق ضائع.
وهؤلاء المرضى يبذلون قصارى جهدهم لتسميم حياة مستهدفيهم الذين عادة ما يفضلون الصمت حتى بعد كسب المساطر والدعاوى على الرجوع بالتعويض على هؤلاء المرضى.
ويمكن معرفة هؤلاء ببعض المواصفات كالتالية :
- انهم يبرهنون على التعنت وعلى النرجيسية،
- هم دائما مدعون وليس مدعى عليهم،
- يكررون الدعاوى الكيدية،
- رغم فشلهم فإنهم يعيدون الكرة مرارا وتكرارا وبناء على نفس الأسباب،
- دفوعاتهم من نسج خيالهم وبليدة في غالب الأحيان،
- يطعنون دائما في الأحكام والقرارات التي تصدر ضدهم.
وظاهرة مرضى المحاكم ظاهرة عالمية لا تهم بلدا دون الآخر أو مدينة دون الأخرى أو محكمة دون غيرها وهؤلاء معروفون لدى الخاص والعام إلى حد دفع بعض الدول ككندا مثلا الى خلق لائحة سوداء بأسمائهم ومنعهم من اللجوء إلى المحاكم إلا بعد الحصول على إذن لجنة مختصة ومكونة لهذا الغرض.
وكممارس بهيئة المحامين بالرباط منذ ما يفوق العقدين فإنني تعرفت على البعض من هؤلاء. وكان يلقب احدهم" بالجوع" حيث كان لا يبرح ساحة المحاكم ويتردد على جميع مرافقها وبجانبه ابنه. وكان مالك آخر مريض و مشهور بمدينة الرباط وكان جميع من يتعاملون معه من مكترين وغيرهم مهددين بإيجاد أنفسهم أمام المحاكم لأتفه الأسباب ولمرات متعددة. ولن أتكلم عن المريض الآخر الذي كان يحتل منصبا مهما في السابق ويحرج المحامين بمطالبتهم بتحرير شكاوى لا ترتكز على أي أساس وبتسجيل دعاوى هو الوحيد الذي يؤمن بها و يستعمل الصحافة للضغط على القضاء ويحرج المسؤولين على قطاع العدل كذلك بهدف التوسط له بغية نسف استقلال القضاء وحياد القضاء ونزاهة القضاء.
والإشكال القانوني الذي يتطلب الوقوف عنده قليلا أمام مثل هاته الحالات المرضية يكمن في إيجاد توازن ما بين حرية ممارسة حق أساسي وهو الحق في اللجوء إلى القضاء وبين إيقاع العقاب على من يمارس هذا الحق بطريقة تعسفية.
وهو ما يمكن ان يكون موضوع دكتوراه في الحقوق، وعلى المهتمين أنادي... !

2010/04/24

جريمة الاغتصاب وعقوبتها في القانون الجنائي المغربي


نصت المادّة 486 من القانون الجنائي المغربي في فقرتها الأولى على ما يلي: " الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها ويعاقب عليه بالسّجن من خمس الى عشر سنوات...".

-انطلاقا من نص الفقرة الأولى من المادّة أعلاه يمكننا استنتاج الملاحظات التالية:

+الملاحظة الأولي: اشترط المشرع في جريمة الاغتصاب أن يكون الفعل صادرا من رجل ضد امرأة كرها وبدون رضاها. والاكراه كما هو معلوم قد يكون مادّيا اي الاجبار للانصياع باستعمال القوّة الجسدية. وقد يكون معنويّا، نفسيّا كما لو كان التّهديد بقتل أحد الأقارب أو الفصل عن العمل مثلا، أو باقتطاع جزء من الراتب الشّهري أو كلّه...

+الملاحظة الثانيّة: يجب أن يكون الفاعل في جريمة الاغتصاب دائما رجلا والمجني عليها أنثى، وذلك على عكس بعض التّشريعات التّي نصّت على أن جريمة الاغتصاب يمكن أن تصدر أيضا من أنثى في حق رجل، وهذا في حقيقة الأمر يعدّ قصورا في القانون الجنائي المغربي، اذ حتّى لو كانت المرأة لا تقوى عادتا على اكراه الرّجل على مواقعتها بالقوّة المادّية، فانّه فيما يخصّ الاكراه النّفسي، المعنوي فالأمر ممكن.

+الملاحظة الثّالثة: يجب في جريمة الاغتصاب أن يكون الجاني ذكرا و المجني عليها أنثى، أمّا اذا كان الطّرفين من نفس الجنس فانّ الأمر يختلف حسب ما اذا كان الذي وقع عليه الفعل مريدا له، وحينها نكون بصدد جريمة الشّذوذ الجنسي (الفصل 489) أو غير مريد له مما يدخل في خانة ما يسمّى بجريمة هتك العرض (الفصل 485).

لكن رغم الملاحظات المسجلة فانّه و لنكون بصدد جريمة ما لابدّ من توفر أركانها وهي ثلاثة: ركن مادّي (أي ارتكاب الجريمة)؛ ركن معنوي (النّيّة المسبقة لدى المرتكب) ؛ ركن شرعي (أي أن يكون الفعل المرتكب مما جّرمه القانون الجنائي و عاقب عليه بمقتضى نص ).


1- الرّكن المادّي: بالرجوع الى الفقرة 1 من المادّة 486 التي تنصّ على أن " الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة دون رضاها..." يتّضح لنا جليّا أنه حتّى يتوفّر الرّكن المادّي في جريمة الاغتصاب يجب أن يكون هناك وقاع. و في حالة الوقاع لا يهم أن يأتي الرجل شهوته أم لا حتّى يكون هناك اغتصاب، بل يكفي اننعدام الرّضى لدى المرأة. أما اذا أولج عضوه التناسلي في مكان آخر غير الفرج كالدّبر مثلا، فانّنا حينها لن نكون بصدد جريمة الاغتصاب وانّما بصدد جريمة أخرى تختلف حسب الفعل. اذ في الحالة الأولى فالجريمة هي جريمة الاخلال العلني بالحياء، وفي الحالة الثانيّة يعدّ الفعل بمثابة هتك العرض. وانعدام الرّضىشرط واجب أيضا لتمام جريمة الاغتصاب، فلو أنّ الفعل قد تمّ بقبول من المرأة وهي في كامل أهليتها دونما أي اكراه بدني أو نفسي فانّ جريمة الاغتصاب تنتفي حتّى ولو أدّى ذلك الى أفتظاظ البكارة خلافا لما قد يتصوّره البعض. غير أنّ اثبات انعدام الّرضى بالمواقعة من طرف المجني عليها يبقى صعبا في أغلب الحالات.


2-الرّكن المعنوي: الركن المعنوي في جرية الاغتصاب هو القصد الجنائي، اي النّية لدى الجاني لارتكابها. ويكون ذلك حين يكون الفاعل يعلم مسبقا أنّه يواقع امرأة دون رضاها ودون أن تكون مرتبطة معه بعقد الزّواج. فمثلا لو أنّ رجلا واقع امرأة على أنّا أنّها زوجته في حين أنّها امرأة أخرى غيرها، فانّنا حينها لن نكون أمام جريمة الاغتصاب، على اعتبار أنّ النّية لم تكن لدى الفاعل و بالتّالي انتفاء الرّكن المعنوي في الجريمة. كما لا تقوم جريمة الاغتصاب اذا كان الجاني أتى الفعل مرغما كما لو أنّ الفاعل تمّ تهديده بالقتل من طرف شخص آخران ان هو لم يواقع امرأة مقصودة...


3- الرّكن الشّرعي و العقوبة المقرّرة: حدّدت المادّة 486 عقوبة فعل الاغتصاب بالسّجن من خمس الى عشر سنوات، الاّ انّ المشرّع رفع العقوبة في الحالات التّاليّة:
1-اذا كان سنّ المجني عليها دون الخامسة عشرة سنة فانّ العقوبة اتمقرّرة هي السّجن من عشر سنوات الى عشرين سنة.
2-اذا كان الفاعل من أصول الضّحيّة(ابن جدّ مثلا) او ممن لهم سلطة عليها، أو وصيّا عليها، أو خادما بالأجرة عنها أو عند أحد الأشخاص السّالفة ذكرهم، او كان موظفا دينيا، أو أي شخص استعان في اعتداءاته بشخص أو عدّة أشخاص، فاءنّ العقوبة المقرّرة لذلك هي السّجن من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا كان سن المجني عليها لا يقل عن 15 سنة، أو عشرين الى ثلاثين سنة اذا كان سن المجني عليها يقلّ عن 15 سنة (المادّة 487 ق.ج.).
3-واذا كان فعل الاغتصاب مصاحبا لفض غشاء البكارة فالعقوبة حسب ما قررّته المادّة 488 من القانون الجنائي هي السّجن من عشر الى عشرين سنة اذا كان سنّ المجني عليها لا يقل عن 15 سنة. و اذا كان دون الخامسة عشر سنة فالعقوبة هي السّجن من عشرين الى ثلاثين سنة. أمّا اذا كان الفاعل من الأشخاص ذوي الصّفة الوارد تعدادهم في بداية الفصل487 أي أصول الضّحيّة أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها... فاءنّ العقوبة هي السجن لمدّة عشرين سنة اذا كان سنّ المجني عليها لا يقلّ عن 15 سنة، ولمدّة ثلاثين سنة اذا كان سنّها أقل من خمسة عشر سنة.
_جواد الدّاودي_

2010/03/26

حوادث الشغل في التشريع المغربي

ينجم عن إنجاز الشغل العديد من المخاطر، ومن أهم هذه المخاطر نجد حوادث الشغل بالإضافة إلى الأمراض المهنية.
وما يميز حوادث الشغل عن الأمراض المهنية، هو أن حوادث الشغل تقع فجأة وتبرز بصورة مهولة، هذا ما استدعى تنظيمها قانونيا بالدرجة الأولى.
قبل نهاية القرن 19 م، كانت حوادث الشغل قليلة وأقل خطورة، ويرجع ذلك إلى عدم استعمال الآلة والمواد الخطيرة بدرجة كبيرة، لهذا لم تكن الحماية الاجتماعية متطورة، إذ كان الأجير وعائلته يتحملان لوحدهما مخاطر الشغل، بالإضافة إلى مساعدة المحسنين وخصوصا المنتمين إلى نفس الحرفة بدافع التضامن وخصوصا في حالة الوفاة.

ومع نهاية القرن 19 ارتفعت وثيرة حوادث الشغل وتفاقمت خطورتها نتيجة استعمال الآلة ومعالجة المواد الخطيرة، الأمر الذي استدعى إيجاد حماية قانونية لمواجهة هذه المخاطر.
وبالنسبة للمغرب فإنه قبل الحماية لم يكن هناك أي نص خاص بهذه المخاطر، لكن تجدر الإشارة إلى أن تعاليم الإسلام وما تتضمنه من تعاون وتكافل كانت هي المرجع الأساسي للحماية الاجتماعية بصورة عامة.
أما في عهد الحماية فقد بدأت النصوص الحمائية الحديثة بالظهور على مراحل:
- في البداية لم تكن توجد إلا مقتضيات الفصل 750 ق ل ع وما بعده، حيث كانت مسؤولية المشغل لا تقوم إلا إذا استطاع الأجير إثبات الخطأ، وهو أمر كان عسير المنال.
- ومع نمو الصناعة بمجيء الآلة ومخاطرها، صدر ظهير 25 يونيو 1927 بشأن التعويض عن حوادث الشغل الذي اعتبر المشغل مسؤول عن الضرر الناجم عن حادثة الشغل دون حاجة إلى إثبات الخطأ من طرف الأجير.
- وبعد الحصول على الاستقلال تم تغير ظهير 1927 بمقتضى ظهير 6 فبراير 1963.
ودراسة هذا الموضوع تكتسي أهمية بالغة، سواء على المستوى النظري من خلال التعرف على المقصود بحادثة شغل والتعرف عن القانون المنظم لها، أو العملي من خلال معرفة مدى مسايرة التشريع الحالي للواقع العملي.
والإلمام بهذا الموضوع يقتضي منا التعرف على الإجراءات المتبعة في تطبيق هذا النظام وكذا التعويضات الممنوحة للمصاب أو دويه( المبحث الثاني)، لكن قبل ذلك لا بد من تحديد مفهوم حادثة الشغل وكذا الأشخاص المشمولين بالحماية( المبحث الأول).
المبحث الأول: مجال تطبيق نظام حوادث الشغل.
المبحث الثاني: التعويض والمسطرة المتبعة في حوادث الشغل.

قبل التطرق إلى الأشخاص المشمولين بحماية نظام حوادث الشغل ( المطلب الأول)، سنتطرق إلى المقصود بحادثة شغل ( المطلب الثاني).
إن لحادثة شغل مفهومان، مفهوم ضيق ومفهوم واسع:
الفقرة الأولى: المفهوم الضيق لحادثة الشغل.
بداية نشير إلى أن الظهير المنظم لحوادث الشغل ( ظهير 1963)، لم يضع تعريفا محددا لحادثة الشغل، بحيث نص الفصل 3 من الظهير أعلاه على أنه:" تعتبر بمثابة حادثة الشغل، الحادثة كيفما كان نوعها التي تصيب من جراء الشغل أو عند القيام به، كل شخص سواء كان أجير أو يعمل بأي صفة كانت و بأي محل كان لحساب مؤاجر أو عدة مؤاجرين".
هذا ما دفع الفقه المغربي إلى البحث عن تعريف لحادثة شغل، وهكذا عرف الأستاذ أمال جلال حادثة الشغل بأنها: " الحادث الذي يصيب جسم الإنسان فجأة بفعل عنيف وبسبب خارجي".

فحسب هذا التعريف، فإن حادثة الشغل تشمل كل الحوادث المهنية والعوارض الصحية التي تصيب الأجير أثناء قيامه بعمله أو بمناسبته، حتى لو كانت الحادثة ترجع إلى القوة القاهرة، فقد اعتبر القضاء أن وفاة أجير بسبب زلزال مدينة أكادير بمثابة حادثة شغل،وبالتالي فإن المشغل يتحمل المسؤولية حتى وإن كانت الحادثة ناتجة عن نزيف دموي، إلا إذا أثبت المشغل أن المصاب بالحادثة عرضة سهلة لأمراض.
ويتوقف تواجد حادثة الشغل على ثلاثة شروط هي:

1- وقوع الحادثة: بحيث ينبغي وقوع الحادثة أيا كان نوعها وسببها وأثرها، سواء كانت راجعة إلى القوة القاهرة أو إلى فعل الإنسان، وكل ما يشترط فيها هو أن تكون مفاجئة وعنيفة، وأن تصيب جسم الأجير، وأن تنشأ عن فعل خارجي.
2- وجود رابطة سببية بين الحادثة والإصابة: بمعنى أن تكون الحادثة الواقعة هي السبب في إصابة الأجير بالعجز الصحي أو الوفاة.
3- وجود الأجير في حالة تبعية للمشغل: بمعنى أن الأجير يجب أن يكون تابعا لرب العمل أثناء وقوع الحادثة أيا كانت درجة هذه التبعية( مجرد إشراف عام أو مراقبة دقيقة)، أو نوعها ( قانونية أو اقتصادية)، وينطبق هذا على الممثل التجاري( فهو تابع اقتصادي لا قانونية).
الفقرة الثانية: المفهوم الواسع لحادثة الشغل.
وبجانب المفهوم الأول لحادثة الشغل، والذي يقتصر على الحادثة الواقعة داخل مؤسسة الشغل، هناك مفهوم واسع يشمل حتى الحادثة الواقعة في الطريق، التي يتعرض لها الأجير أثناء تنقله من محل إقامته إلى مقر عمله.
وقد حدد الفصل 6 من الظهير المذكور مكان وقوع هذه الحادثة في الحالات التالية:
1- بين محل الشغل ومحل إقامة الأجير: وذلك سواء تعلق الأمر بمحل إقامة رسمي أو ثانوي أو أي محل أخر يتوجه إليه الأجير لأسباب عائلية كأن يكون مقيما عند أبويه أو أصهاره.
وفي هذا الإطار اعتبر القضاء أن الحادثة الواقعة أثناء نقل العمال على ظهر القارب بسبب انقطاع الطريق، حادثة شغل.

2- بين محل الشغل والمحل الذي يتناول فيه الأجير طعامه اعتياديا: وذلك سواء تعلق الأمر بطعام الفطور أو الغداء أو العشاء، ولا يشترط أن يكون هذا المحل بالضرورة مطعما أو مقهى، بل يكفي تناول الطعام عند أحد الأقارب أو الأصدقاء.
3- بين محل تناول الطعام اعتياديا ومحل إقامة الأجير.
وهناك شرط أساسي لاعتبار حادثة الطريق بمثابة حادثة شغل، وهو أنه يجب ألا ينقطع الأجير عن المرور أو ينحرف عن الطريق العادي لسبب شخصي لا علاقة له بالشغل، وتبقى المسألة خاضعة للسلطة التقديرية للقضاء.

لقد حدد الظهير الشريف رقم 1.60.223، الصادر بتاريخ 6 فبراير 1963، الذي تم بمقتضاه تغير الظهير الشريف الصادر بتاريخ 25 يونيو 1927 الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل،
الأشخاص المستفيدين من نظام حوادث الشغل من خلال الفصل 7، كالتالي:
-العمال والمستخدمين وأعوان الإشراف أو التسيير العاملون في الاستغلالات الفلاحية والغابوية.
-الأجراء العاملون في المقاولات الصناعية( مثل المعامل والأوراش وصناعات البناء والأشغال العمومية ومقاولات النقل عبر الطرق أو البحر أو الجو ومقاولات الشحن أو الإفراغ والمخازن العمومية والمناجم والمقالع).
- الأجراء العاملون في المقاولات التجارية.
- الأجراء المشتغلون في المقاولات التي تهدف إلى رعاية الشخصية مثل الحلاقة ومؤسسات الحمامات والرشاشات والمعالجة بالماء ومعالجة الأرجل والأيدي والعناية بالتجميل.
- الأجراء الذين يعملون لدى المؤجرين المزاولين لمهنة حرة والموثقون والشركات المدنية والتعاونيات والنقابات والجمعيات أو الجماعات أيا كان نوعها ومؤسسات العبادة والمؤسسات الرهبانية والمؤسسات الدينية ومؤسسات الإيواء والمؤسسات الإسعافية أو الخيرية والشركات والجمعيات أو المؤسسات التي تهدف إلى تعاطي الرياضة أو التربية البدنية.
وبمقتضى الفصل 8 من هذا الظهير يستفيد أيضا من نظام حوادث الشغل كل من:
-مختلف فئات البحارة.
- المسافرون والممثلون والوسطاء في التجارة والصناعة.
- الوكلاء غير المأجورين لفروع المقاولات التجارية للبيع بالتفصيل وتعاونيات الاستهلاك.
- السماسرة والمفتشون وغيرهم من المأمورين غير المفروضة عليهم الضريبة المهنية، التابعون لمقاولات التأمين أيا كان نوعه.
- بوابو البنايات المعدة للسكنى( باستثناء البوابين الخاصين بالمالك نفسه)، والمستخدمين بالمنازل الذين ينحصر عملهم الرئيسي في سياقة ناقلة.
- الأشخاص الذين يعملون بالمنازل بصفة اعتيادية ومنتظمة إما وحدهم وإما مع أزواجهم أ, أطفالهم الذين هم تحت كفالتهم.
- العاملات بالمسارح ودور السينما وغيرها من مؤسسات المشاهد وكذا الأشخاص الذين يبعون في هذه المؤسسات للنظارة أشياء مختلفة.
- الأشخاص المكلفون بحراسة أماكن حفظ الملابس بمؤسسات المشاهد والفنادق والمقاهي أو المطاعم أو في مختلف المهرجانات مثل قاعات الرقص والمهرجانات الرياضية.
- سائقي الناقلات العمومية المفروضة على استغلالها تعاريف النقل المحددة من طرف السلطة العمومية إذا كان هؤلاء السائقين غير ملاكي الناقلات.
وحسب الفصل 9 تمتد الاستفادة من الظهير لمن يأتي بيانهم:
1-الموظفون غير الرسميون التابعين للإدارات العمومية.
2- الأشخاص المقبلون للمساهمة في أعمال مصلحة الشببية والرياضة بصفتهم موظفي الإدارة للتسيير أو التدبير.
3- أصحاب المطافئ غير المهنيين المجعلون من طرف إدارة عمومية رهن إشارة جماعة عمومية أو مصلحة عمومية أو مكتب أو فرد.
4- الأشخاص الذين يقومون بخدمات مقابل أداء الضريبة الشخصية.
5- الأشخاص الذين يشاركون عن طواعية وبدون أجرة في إنجاز أشغال لحساب جماعات عمومية.
6- العاطلون الذين يقومون بأعمال برسم محاربة البطالة.
7- المعتقلون الذين يباشرون عملا صدرت به عقوبة جنائية.
8- موظفو الجماعات العمومية غير المرتبطين مع هذه الجماعات بعقدة الحق العام.
كما تم تمديد مقتضيات هذا الظهير إلى المتدربين في إطار التدرج المهني، وذلك من خلال مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.00.206، صادر في 19 ماي 2002 بتنفيذ القانون رقم 12-00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني.

بحيث تنص المادة 19منه على ما يلي:" يتعين على مراكز التكوين بالتدرج المهني تأمين المتدرجين خلال مدة تدرجهم بالمقاولة المستقبلة لهم عن حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 6 فبراير 1963، المغير للظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345(25 يونيو1927) المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل".
كما تم تمديده أيضا إلى المتمرس المهني، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.96.88 صادر في 4 صفر1417(21يونيو1996) بتنفيذ القانون رقم 96-36 المتعلق بإحداث وتنظيم التمرس المهني".

بحيث تنص المادة 16 على ما يلي:" يتعين على مؤسسات التكوين المهني تأمين المتمرسين خلال مدة تدريبهم بالمقاولة المستقبلة لهم عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6فبراير 1963) المغير للظهير الشريف الصادر في25 ذي الحجة1345(25يونيو1927) المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل).
كما تم تمديده إلى الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، بحيث تنص المادة 33 من مرسوم رقم2.91.527 صادر في 21 من ذي القعدة 1413(13ماي1993) يتعلق بوضعية الطلبة الخارجين والداخلين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية،
على ما يلي:" يجري على الخارجيين والداخليين والمقيمين غير الموظفين، النظام المحدث بالظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة1345(25يونيو1927) المغير من حيث الشكل بالظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 12من محرم1382(6فبراير1963) في شأن التعويض عن حوادث العمل.
كما تم تمديد حماية هذا الظهير إلى الفنانين، وذلك بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.113 صادر في 18 من ربيع الأخر 1424(19يونيو2003)، بتنفيذ القانون رقم 99-41 المتعلق بالفنان.

بحيث تنص المادة 13 منه على ما يلي:" يستفيد الفنان الذي تطبق عليه أحكام هذا القانون من التشريع المتعلق بحوادث الشغل...".
بعدما قمنا في هذا المبحث بتحديد المقصود بحادثة الشغل، وبالأشخاص المستفيدين من حماية هذا النظام، سننتقل إلى المبحث الموالي من أجل معرفة المسطرة المتبعة عند وقوع حادثة شغل وكذا التعويضات المستحقة

2010/03/15

الجريدة الرسمية عدد 2960-bis بتاريخ 29/07/1969 الصفحة 2018

ظهير شريف رقم 1.69.30 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389
(25 يوليوز 1969) يتعلق بالأراضي الجماعية
الواقعة في دوائر الري

الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف – بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء ؛

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 26 رجب 1337 (27 أبريل 1919) بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وتنظيم تسيير وتفويت الأملاك الجماعية حسبما وقع تتميمه أو تغييره ؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 267.66 الصادر في 15 ربيع الأول 1386 (4 يوليوز 1966) بمثابة قانون يمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص ؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

بيان الأسباب
يقتضي تحسين وتنمية الزراعات وتربية المواشي داخل دوائر الري التوفر على مؤسسات فلاحية ومستغلين يجرى عليهم نظام قانوني يضمن لهم الاستقرار الضروري،

غير أن عضو الجماعة الذي لا يشغل الأرض إلا بصفة مؤقتة لا يستفيد من الاستقرار الضروري لاستغلال معقول ولتجهيز القطعة الأرضية المعهود بها إليه بصفة دورية،

وبالإضافة إلى ذلك فإن الكيفية الحالية المتبعة في تعيين ذوي الحقوق لا تساعد إلا على مضاعفة مؤسسات الاستغلال الصغير التي لا تتلاءم مساحتها مع أعمال استثمار معقول،

ولهذا يتعين القيام في دوائر الري بتحديد الكيفيات التي يتأتى بها استقرار العقارات الجماعية التي ستتخذ أساسا لتحقيق استثمار مهم .
وتعتبر العقارات المذكورة لبلوغ هذه الغاية مشاعة بين ذوي الحقوق المتوفرين على هذه الصفة في تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا وسيعمل من جهة أخرى على إتباع طريقة خاصة بنقل الإرث حتى يتجنب تكاثر عدد الملاكين على الشياع.

وأخيرا سيمكن بفضل مساعدة الصندوق المشترك للإصلاح الزراعي تسهيل تجزئة العقارات المذكورة الشيء الذي سيتيح للدولة بعد توزيع أراضيها على بعض الملاكين على الشياع التوفر على حصص من هذه الأراضي في العقارات الجماعية القديمة وتوزيعها على ملاكين آخرين على الشياع بحيث ترتفع مساحة حصصهم وتكون مطابقة لمؤسسات فلاحية قابلة للاستغلال.

الفصل 1
تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا على الأراضي الجماعية الواقعة كلا أو بعضا داخل دوائر الري المشار إليها في الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.69.25 المشار إليه أعلاه الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) باستثناء ما يلي :
1- الأراضي الجماعية التي جرت بشأنها كلا أو بعضا قسمة يترتب عنها تخويل حق مستمر في الانتفاع طبقا للفصل 4 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 26 رجب 1337 (27 أبريل 1919) والنصوص الصادرة بتطبيقه ؛
2- الأراضي الجماعية التي جرت بشأنها كلا أو بعضا قسمة من طرف مصالح الاستثمار الفلاحي والتي توضع لائحتها بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.

الفصل 2
إن الأراضي الجارية عليها مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا ابتداء من تاريخ نشره مشاعة بين الأشخاص الذين يتوفرون في هذا التاريخ على صفة ذوي الحقوق.

الفصل 3
يجب أن تضع جمعية مندوبي كل هيئة جماعية معنية بالأمر لائحة ذوي الحقوق بمجرد نشر ظهيرنا الشريف هذا.

وينبغي أن لا يدرج في اللائحة المذكورة أعضاء الجماعات الذين فقدوا حقوقهم في العقار الجماعي على إثر منحهم قطعة أرضية على ملك الدولة طبق مقتضيات المرسوم الملكي رقم 267.66 المشار إليه أعلاه الصادر في 15 ربيع الأول 1386 (4 يوليوز 1960) بمثابة قانون.

الفصل 4
يجب أن يبلغ ممثل الجماعة المعنية بالأمر في أجل ستة أشهر يبتدئ من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا اللائحة المشار إليها في الفصل 3 إلى السلطة المحلية وإلى كل فرد من ذوي الحقوق .

ولا يجوز الطعن في هذه اللائحة إلا لدى مجلس الوصاية الذي ترفع إليه القضية من طرف المعنيين بالأمر أو من السلطة المحلية في أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ التبليغ المذكور.
الفصل 5
يصادق على لائحة الملاكين على الشياع بقرار لوزير الداخلية ينشر بالجريدة الرسمية.

الفصل 6
يمسك بمقر السلطة المحلية سجل ترقمه وتوقع عليه هذه السلطة تدرج فيه حالة الملاكين على الشياع لكل ملك من الأملاك غير المحفظة و غير الجاري تحفيظها المطبقة عليها مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.

ويضمن بدون صائر في السجل المذكور نقل الملكية الذي يشمل الحصص المشاعة.

الفصل7
لا يمكن أن يباشر التخلي عن الحصص المشاعة إلا لفائدة ملاك على الشياع مع مراعاة مقتضيات الفصل 9.

الفصل 8
إذا توفي أحد الملاكين على الشياع نقلت حصته لأحد ورثته على أن يؤدى للورثة الآخرين قيمة حقوقهم .

و يتم اختيار الفرد المسلمة إليه القطعة وكيفيات الأداء باتفاق بين الورثة.

وإذا لم يحصل اتفاق أشعر مجلس الوصاية بذلك من طرف الوارث المهتم بالأمر أو من طرف السلطة المحلية عند الاقتضاء.

ويعين مجلس الوصاية الفرد المسلمة إليه القطعة ويحدد مبلغ وشروط أداء التعويض الواجب أداؤه من طرف هذا الأخير لشركائه في الإرث.

ويمكن عند الاقتضاء منح قرض من طرف المؤسسات العمومية للقرض الفلاحي قصد مساعدة الفرد المسلمة إليه القطعة على أداء التعويضات الواجبة لشركائه في الإرث.

الفصل9
يجب التخلي لفائدة الدولة عن حصة كل ملاك على الشياع تسلم إليه بعد تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا قطعة على ملك الدولة طبقا لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 267.66 المشار إليه أعلاه الصادر في 15 ربيع الأول 1389 (4 يوليوز 1966) بمثابة قانون.




الفصل 10
إن الحصص المشاعة الجارية على ملك الدولة يمكن التخلي عنها بعوض إلى ملاكين على الشياع يختارهم مجلس الوصاية.

غير أن الثمن لا يؤدى إلا بعد إجراء التجزئة المنصوص عليها في الفصل 12 وتعين كيفيات تحديد أداء الثمن بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.

الفصل11
تبقى القطعة إلى أن يتم أداء مجموع التخلي المشار إليه في الفصل السابق تابعة للدولة على وجه الرهن قصد ضمان الأداء.

غير أن الدولة النائب عنها وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية يمكنها التخلي عن أسبقيتها في الرهن لتمكين المتخلي لهم من إبرام قروض قصد تجهيز واستثمار قطعهم الأرضية.

الفصل 12
يمكن أن يصدر قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بإجراء التجزئة الكلية أو الجزئية لعقار تجري عليه مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.

الفصل 13
تباشر التجزئة من طرف المصالح التقنية للاستثمار الفلاحي بكيفية تساعد على منح كل ذي حق قطعة أرضية تعادل مساحتها حصته على الشياع.

وإذا كان من شأن هذه العملية أن تؤدي إلى إحداث مؤسسات استغلال فلاحية تقل مساحتها عن خمسة هكتارات فإن التجزئة لا تشمل عند الاقتضاء إلا جزء العقار المطابق لحصص الملاكين على الشياع والذي تعادل مساحته خمسة هكتارات على الأقل ويبقى الجزء الآخر من العقار ملكا على الشياع لذوي الحقوق غير الأفراد المسلمة إليهم قطع أرضية.

الفصل 14
تسلم القطع الأرضية المحدثة طبقا لمقتضيات الفصل 13 بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.

الفصل 15
يصبح كل شخص مسلمة إليه قطعة أرضية مالكا القطعة المخصصة به على إثر التجزئة المقررة بالفصل 12.

الفصل 16
يوضح القرار المشار إليه في الفصل 14 القواعد التي يجب أن يباشر بموجبها الاستغلال إذا كانت المنطقة الموجودة بها التجزئة لم يصدر بشأنها القرار المنصوص عليه في الفصل 30 من الظهير الشريف رقم 1.69.25 المشار إليه أعلاه الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969).

الفصل 17
يتحتم على الأفراد المسلمة إليهم القطع الأرضية الذين استفادوا من مقتضيات الفصل 10 الانخراط في إحدى التعاونيات المؤسسة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.34 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن التعاونيات الفلاحية المؤسسة بين الأفراد المسلمة إليهم أراضي الدولة أو الأفراد الموزعة عليهم القطع الأرضية المحدثة في العقارات الجماعية القديمة .

الفصل 18
إن مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.29 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بالحد من تجزئة الأراضي الفلاحية الكائنة داخل دوائر الري لا تطبق على الأراضي الجارية عليها مقتضيات هذا الظهير الشريف إلا بعد إجراء التجزئة المنصوص عليها في الفصل 12 وتطبق مقتضيات الظهير الشريف رقم............... المشار إليه أعلاه بعد إجراء التجزئة المذكورة على القسم المجزأ وعلى القسم الذي لا يزال مشاعا.

الفصل 19
إن المخالفات لمقتضيات القرار المشار إليه في الفصل 14 المتعلقة بالقواعد التي ينبغي أن يباشر بموجبها الاستغلال ولمقتضيات الفصل 17 تثبت و يعاقب عنها طبق الشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه.

الفصل 20
تعفى العمليات الآتية من رسوم التنبر والتسجيل :
1- التخلي عن الحصص المشاعة المشار إليه في الفصلين 7 و10 ؛
2- العمليات المنجزة بين الشركاء في الإرث المشار إليها في الفصل 8.

ويتم بدون صائر تسجيل ما يلي في الدفاتر العقارية :
1- العمليات المشار إليها أعلاه ؛
2- اللائحة المنصوص عليها في الفصل 5 ؛
3- عمليات نقل الإرث المتعلقة بالحصص المشاعة في عقار غير مجزأ.

الفصل 21
يسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969)

2010/03/05

الطلاق الرجعى والطلاق البائن


ينقسم الطلاق باعتبار ما يحدثه من أثر الى قسمين : أولهما الطلاق الرجعي : وهو الذي يمكن فيه للمطلق أن يعيد من طلقها إلى عصمته طلما هي في العدة فإن انتهت عدتها انتقل إلى الآخر إلى القسم الثاني من الطلاق. ثانيهما الطلاق البائن : وهو الطلاق الذي لا يمكن فيه للمطلق أن يعيد من طلقها إلى عصمته إلا بعد موافقتها ويعقد مهر جديدين وذلك إذا كانت البينونة بينونة صغرى فإن كانت البينونة بينونة كبرى فإنه لا يمكن للمطلق أن يعيد من طلقها إلى عصمته . ومن هذا يبين أن الطلاق البائن ينقسم هو الآخر إلى قسمين :-الأول منهما : البائن بينوة صغرى . الثاني منهما : البائن بينونة كبرىوفيما يلي حديث عن كل قسم مما ورد ذكره .
أولاً : الطلاق الرجعي :
-إذا تعرضت الحياة الزوجية لأمر ما من الأمور التي تغير من مجراها فإن الشرع الشريف يدعوا كلا الطرفين إلى التروي والتريث ومعالجة الأمر بالحكمة فإذا وقع الطلاق أمهل الشرع الشريف الزوج وإعطاء فرصة معالجة ما وقع منه واصلاحاً ما أفسده الشيطان فاعطى الشرع المطلق طلاقاً رجعياً فرصة إعادة زوجته إلى عصمته مرة أخرة بل الزم الزوجة أن تنتظر فترة العدة لا يمكنها أن ترتبط فيها برجل آخر وجعل الإسلام لمن طلقها الحق في إعادتها إلى عصمته طالما كان الطلاق رجعيا طوال فترة العدة ومن غير رضاها وليخفف عليه لم يلزمه بمهر جديد كل ذلك من غير عقد جديد بل إلى القرآن الكريم جعل من طلق بعلا أي زوجا لم نطلقها طول فترة العدة . ويبين ايضا أن الطلاق الرجعي هو الذي يقع من الزوج بعد الدخول بزوجته دخولا حقيقيا أو حكيما سواء أكان الطلاق الأول والثاني من غير أن يكون ذلك الطلاق على مال أو أن يكون بأمر القاضي إذا الطلاق على مال أو بأمر القاضي يقع طلاق بائنا وكذا ما في حكمها . وفي الطلاق الرجعي سواء أكان الأول أو الثاني يحق للمطلق إذ راجع نفسه وكانت من طلقها لاتزال في عدتها منه يحق له أن يعيدها إلى عصمته وهو أولى بذلك من غيره .
وزاد ابن حزم اشتراط ان يلفظ بالرجعة ويشهد حتى تتم الرجعة إذ لا يكتفي ابن حزم بحدوث الرجعة بواحدة مما ذكر من غير أن بلفظ بالرجعة بواحد مما ذكر من غير أن بلفظ بالرجعة ويشهد . فمن راجع من غير اشهاد فليس مرجعاً عند ابن حزم واستدل لما ذكره بما جاء من قول الله تعالى فإذا يلعن أجلهن فامسكوهن بمعروف أوفارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم وابن حزم يشترط الاشهاد ايضاً في الطلاق فمن طلق ولم يشهد فإنه يرى أن ذلك يرد عليه ولا يعد ذلك من عمل المسلمين .
وإلى مثل هذا ذهب الشافعي رضي الله تعالى عنهم أجمعين إذ هو يرى أن الرجعة لا تثبت للرجل على زوجته حتى يتكلم بالرجعة كما لا يكون نكاح ولا طلاق حتى يتكلم بهما . ولا يخفى أن الشرع يأمر بالزوج إذا طلق زوجته أن يبقها في بيته طيلة زمن العدة ومن حقها أن تتزين له وما ذلك إلا بقصد أ ن يعيدها إلى عصمته فإذا رأي منها في زمن العدة ما أعجبه واراد مراجعتها بالفعل فباشرها فماذا يمنع من ذلك أليس هذا أستر من أن يقم عليه العقوبة التعزيزية أنه لم يرتكب أثما وأنما أراد مراجعة زوجته فكيف نعاقبه وقد سمحنالها البقاء في بيت الزوجية طوال العدة وحرضناها أن تتزين له إن فعله هذا ما هو إلا إعلان عما في نفسه وترجمة صريحة في ظل أنه كما سماه القرآن بعلها اليس للزوج الحق في اتيان زوجته .
ثانياً : الطلاق البائن :
-الطلاق البائن هو طلاق لا يحق للمطلق أن يعيد من طلقها إلى عصمته من غير رضاها إذا كانت البينونة صغرى ولابد لذلك من عقد ومهر جديدين أما إذا كانت لبينونة بينونة كبرى فإن المطلقة تحرم على من طلقها الطلاق الثالث تحريما مؤقتا فإذا تزوجت رجلاً آخر ومات عنها أو طلقها كان بإمكان من كان قد طلقها أولا أن يتقدم اليها خاطباً .
فالطلاق البائن إذا لا يمكن للمطلق أن يعيد من طلقها إلى عصمته إلا برضاها إذا كان ذلك الطلاق لم يصل حد البينونة الكبرى ولابد ولذلك من إجراء عقد جديد بكل ما يلزم لإجراء هذا العقد من شكلية وشروط وينتج عن هذا العقد كل ما ينتج عن عقد الزواج من آثار الملكة والحقوق والواجبات .
هذا كله إذا كانت البينونة بينونة صغرى وتكون البينونة بينونة صغرى في حالات منها :
-1-: الطلاق قبل الدخول : - من طلق زوجته قبل أن يدخل بها ودخولا حقيقيا أو دخولا حكمياً فإنه ليس له عليها عدة تعتدها وعليه فإنها تبين منه بمجرد صدور الطلاق ولا يصح له عليها حق المراجعة من غير رضاها .
-2 -: إذا كان الطلاق طلاقاً رجعياً : بأن كان الطلاق الأول بعد الدخول أو كان الطلاق الثاني ولم يراجعها حتى انقضت عدتها فإنها بعد انقضاء عدتها تصبح بائنا ممن طلقها الطلاق الأول أو الثاني المذكورين ولا يحق بعد إنتهاء العدة لمن طلقها أن يعيدها إلى عصمته إلا بموافقتها وعقد ومهر جديدين .
-3- : إذا كان الطلاق قد تم في مقابل مال تدفعه الزوجة لزوجها ليطلقها: ومن هذا ما يعرف بالخلع وفيه تعرض الزوجة على زوجها ما يرضيه من مال في مقابل أن يطلقها فإذا طلقها في مقابل ما أخذ منها أو تنازلت له عنه من حقوقها فإن هذا الطلاق يقع طلاقاً بائنا بينونة صغرى ومن هذا النوع من الطلاق كل ما يوقعه القاضي من طلاق للضرر أو غياب الزوج وغيره مادام غير مكمل للثلاث إذ أن ما يوقع القاضي من ذلك وأن أنهت به العصمة فلا ينتهي به الحل .
فالطلاق البائن بينونة صغرى يزيل الملك فلا يعد للزوج بعده على من كانت زوجته أي حقوق من حيث العصمة أو إمكان مراجعتها من غير عقد ومهر .
الطلاق البائن بينونة كبرى :-اذا وقع الطلاق المكمل للثلاث بينهما لم يعد لهما حق الرجوع إلا بعد أن يذوقا الحرمان من النعمة التي أنعم الله عليهما ويرى ذلك الرجل المرأة التي طلقها ثلاثاً وقد أصبحت زوجة لغيره .
فالطلاق الثلاث تبين به الزوجة بينونة كبرى ولا يحل لمن طلقها الطلاق المكمل للثلاث أن يعيدها إلى عصمته إلا إذا تزوجت رجلاً غيره زواجاً شرعيا فإذا مات عنها أو طلقها غدت حلالا لمن كان قد طلقها قبل هذا الزواج الأخير فقد قال الله تعالى :" الطلاق مرتان فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله " . فالطلاق البائن بينونة كبرى لا يبقى معه شيء من عصمة أو حل فليس لمن طلق الطلاق البائن بينونة كبرى الحق في مراجعة من طلقها بعقد أو بغيره بموافقتها أو من غير ذلك وإنما هي قد غذت عليه حراما وإن كان هذا التحريم تحرياً مؤقتا . ومن هذا المنطلق وكون هذا الزوج قد حرم زوجته على نفسه وفصل عرى ما جمعه الله تعالى وأحله له .

2010/02/20

LE CONTRAT DU TRAVAIL AU MAROC




Introduction:
Le droit du travail est généralement défini comme étant un ensemble des règles qui régissent la relation entre le travailleur ou groupe de travailleurs d’une part et l'employeur ou l'entreprise d’autre part.

Pourtant, l'exécution du travail implique de la part des deux parties l'existence d'un rapport contractuel ou conventionnel, selon lequel l'un et l'autre connaît clairement et précisément ces engagements. C'est pour ce fait que le contrat du travail constitue une référence essentielle entre les parties.

Malheureusement, le Code du Dahir des obligations et contrats(D.O.C) marocain n'a pas précisé une définition expresse quant au contrat. Néanmoins, l'article 19 du même code l'a défini d'une manière plutôt implicite, en stipulant "La convention n'est parfaite que par l'accord des parties sur les éléments essentiels de l'obligation, ainsi que sur toutes les autres clauses licites que les parties considérés comme essentielles".

Par rapport au contrat du travail et selon la doctrine et la jurisprudence, c'est une convention par laquelle une personne (salarié) s'engage à mettre son activité a la disposition d'une autre personne (employeur), sous la subordination de laquelle elle se place moyennant une rémunération.

Notre sujet contiendra donc trois grands axes en consacrant le premier axe à la conclusion ou à la formation du contrat du travail, autrement dit, quelles sont les modalités de sa formation pour qu'un contrat du travail soit valable(Chapitre1). Pour le deuxième axe il sera consacré plutôt à la durée pondant laquelle le travail doit être fait et qu'elle doit être mentionnée clairement sur le contrat (Chapitre2). Tandis que le troisième axe est réservé pour montrer les différentes obligations résultants du contrat du travail tant pour le salarié que pour l'employeur.


Chapitre1: conclusion du contrat du travail
Il semble important de savoir avant tout que l'écrit n'est pas obligatoire pour un contrat du travail au Maroc. Il constitue un moyen de preuve parmi d'autres comme le témoignage des collègues.
Quatre conditions sont requises pour que le contrat du travail soit valable: le consentement, la capacité, l'objet et la cause licites.

A- Le consentement:
Comme nous l'avons précisé au niveau de l'introduction concernant l'article 19 du D.O.C un contrat ne peut être parfait que par l'accord des parties et, en effet, l'acceptation des éléments essentiels de ceci.

Donc la volonté doit être exercée librement, et sans être liée d'un vice de consentement (erreur; dol ou violence).

B- La capacité des parties:

C’est le pouvoir physique, psychique ou social de se contracter. Ainsi, et conformément à l'article 143 du code du travail l'enfant ne peut être absolument admis avant l'âge de 15 ans. Et à ce propos, avant 15 ans aucun contrat du travail ne peut être admis ni par l'enfant ni par son tuteur légal. Ainsi l'article 145 vient de porter l'âge à 18 ans pour les travailleurs des théâtres et cirques.

Quant à la femme mariée l'article 9 lui donne la liberté de conclure le contrat du travail sans bien entendu, le consentement de son mari. Toutefois et comme l’article 172 le mentionne la femme peut exercer le travail de nuit compte tenu de son état de santé et situation sociale.

C- L'objet et la cause du contrat du travail:
Ainsi tout contrat du travail ayant un objet illicite est nul de plein droit.
Un objet peut être considéré comme étant illicite lorsqu'il est contraire à l'ordre, à la morale et aux bonnes mœurs. C'est le cas par exemple du travail dans les maisons de prostitution, ou aussi la fixation d'un salaire inférieur au SMIG.

Chapitre2- la durée du travail:
On parle tout d'abord de la durée légale du travail, et des heures supplémentaires en suite;

A- La durée légale du travail:
Selon l'article 184 du code du travail, la durée légale du travail dans les activités non agricoles est de 2288 heure ans, ou bien 44par semaine.

Les horaires du travail, selon le même article sont réparties au cour de l’année en fonction des besoins de l'établissement à condition de ne pas dépasser 10heure par jour.
Néanmoins, et conformément aux dispositions de l'article 189 on peut dépasser cette durée dans le but de rattraper les heures perdues en cas de suspension du travail suite à un cas de force majeure.

Lorsque le travail fait dans un établissement a un intermittent la durée du journalière du travail ne peut dépasser 12 heures (article190).

Dans l'agriculture les volumes horaires annuelles sont fixés à 2496H.

B- les heures supplémentaires:
Selon l'article 199 les heures supplémentaires sont celles qui dépassent 10H/J au à partir de 2289H/ans.

L'article 200 du code ajoute que les heures supplémentaires sont des heures exécutées au cours de la semaine en dehors des heures de travail pour le salarié qui n'a pu faire son horaire hebdomadaire à cause de son licenciement, de sa démission, de son bénéfice du congé annuel payé ou suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle ou du travail qu'il a bénéficié d'un jour du fête ou de congé.

Conformément l'article 201 les heures supplémentaires sont payées comme suite:-25% du salaire lorsque le travail est effectué entre 6H et 21H;-50% du salaire lorsque le travail est effectué entre 21H et 6H;-100%du salaire lorsque le travail est effectué durant le repos hebdomadaire.

Chapitre3: Les obligations qui résultent du contrat du travail:

D'après l'article 20 et les articles qui en suivent le contrat du travail met à la charge des deux parties un certain nombre d'obligations :


A- Les obligations à la charge du salarié:

Le salarié comme l'article 20 stipule, est responsable dans le cadre de son travail de ses actes, de ses négligences ou le manque de diligence. Il doit, également, respecter les ordres de l'employeur et ce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires du contrat du travail, des conventions collectives ou du règlement intérieures salarié doit aussi veille sur le matériel et de le mettre après le travail dont il a la charge (article22).Il bénéficie également du programme de la lutte contre l'analphabétisme et de la formation continue (article 23).

Et en cas de changement de résidence, le salarié, est tenu de prévenir l'employeur en lui indiquant sa nouvelle adresse soit en nom propre soit à l'aide d'une lettre recommandée avec accusée de réception.

B- les obligations à la charge de l'employeur:

L'employeur est tenu de respecter les règles légales, conventionnelles, et du règlement intérieur.

-Classiquement il doit procurer le travail convenu et payer le salaire;

-Prendre les mesures nécessaires pour protéger les salariés dans leur santé et leur dignité lorsqu'ils accomplissent le travail sous ses ordres.

-Comme il doit aussi, veille sur le respect de la bonne conduite, des bonnes mœurs et sur l'établissement de la discipline dans l'entreprise (article24).

-Délivre une carte du travail qui est renouvelable chaque fois pu un changement dans sa qualité professionnelle survient, ou dans le montant de salaire. L'article 25 du code du travail prévoit aussi de punition à l' encontre de l’employeur en cas de non respect de ses obligations.


Écrit par : Jaouad Daoudi